539

تعالى عن نفسه في البيان وما يضاهيه من اقاويلهم وعلى هذا فلا يبقى مساغ لتوهم التدافع بين هذا الموضع وبين عدة مواضع من شرح القواعد قد بين فيها ان المندوب من افعال الصلوة يكون الاتيان بها على قصد الوجوب منها عند قول المص في التسبيحات الاربع ويستحب ثلثا حيث قال فإذا اتى بالثلث كان على قصد الوجوب مخيرا بنيها وبين المرة إذ لا محذور في التخيير بين؟ الاقل والاكثر كتخيير؟ المسافر بين القصر والاتمام في المواضع الاربعة لان صدق الكلى على افرادة بالقوة والضعف لا يبعد ولا يرد انه بالاتيان باقل الفردين يتحقق البراءة فلا يعقل الوجوب بعده لان المتحقق هو البراءة في ضمن الاقل لا مطلقا فلا يمنع اضافة ما به تحقق الفرد الاقوى ويكون هو طريق البراءة ايضا إذا عرفت ذلك فقول المص ويستحب ثلثا لا ينافى الاتيان؟ بها على قصد الوجوب التخيرى؟ الا انه خلاف المتبادر ومنها في استحباب الجهر حيث قال اعلم ان القراءة واجبة في المفروضات وكيفيه الوجوب لا تكون مستحبة فكيف يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات وبالقرأة في الجمعه وظهرها وجوابه ان كيفيه الواجب وان كانت واجبة الا انها إذا تعددت كان

Page 5