204

الماء بسببه عن الطهارة أو لعدم اذن المالك فيه مثلا وما يكره لخوف عوز الماء مع ظن الوفاء وما يباح كما إذا كان يتوضا من كر فصاعدا أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه فلا ارتياب في انه لا يجوز تقديم النية عنده واما ما يجب منه لازالة النجاسة المعلومة في الايدى مثلا وكذلك على الاقرب واولى من ذلك بالمنع ما يستحب منه لغير الوضوء كما للاكل والاستنجاء لان شيئا من ذلك لا يعد من افعال الوضوء اصلا وكذلك المستحب منه لمباشرة من يتهم بالنجاسة على الرطوبة بل هو اولى مما سبق بالمنع فاذن قد اختص المستحب منه للوضوء بجواز التقديم عنده الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين هناك يكون الوضوء من النوم والبول والغايط لا من الريح ويكون

Page 185