192

ان الاستحباب راجع إلى اختيار ذلك الفرد بعينه بحسب لحاظ الخصوصية بما هي تلك الخصوصية لا بحسب لحاظ الفردية بما هي سنخ الفردية فيكون فعله مهما فعل واجبا ينوى فيه الوجوب واختياره بحسب الخصوصية بما هي تلك الخصوصية بعينها مستحبا ولا تنثلم بذلك نية الوجوب على ما تحقق فيرجع كلامه ايضا على هذا التقرير إلى اختيار المسلك الاول واما ما ذكره في قواعده من ان نية الصلوة تشتمل على الواجب منها والمستحب ولا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه ولا يحتاج إلى نية فعل الواجب لوجوبه والمندوب لندبه وان كان ذلك هو المقصود لان المندوب في حكم التابع للواجب ونية المتبوع تغنى عن نية التابع فشديد البعد بظاهره عن سبيل التحصيل جدا ويمكن تنزيله

Page 173