Ithnacashar Risala

Mir Damad d. 1041 AH
169

التقية لان الاصحاب على خلاف ذلك ونحن نقول لا يبعد الجمع بينها وبين ساير الروايات بالجمل على (قول) الجعفي واكثر المتأخرين في غسل اليدين المستحب في الغسل فيعنى بقوله عليه السلام وتوضا وضوء الصلوة غسل اليدين من المرفقين كما في وضوء الصلوة لا من الزندين وهو المسنون في الوضوء كما هو مذهب بعض منهم يدل عليه قوله عليه السلم ذلك بعد قوله اغسل كفيك فلعل هذا الحمل الصق بالفاظ الرواية واولى من الحمل على التقية أو على الندب اليس يشهد بذلك خبر احمد بن محمد قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك ورواية سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام إذا اصاب الرجل جنابة

Page 150