Your recent searches will show up here
Ithnacashar Risala
Mir Damad d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
اولا فيحكم باعادة التطهير بالمآء فيه وجهان واولى بالاعادة ثم ان قلنا بالاعادة فهل يحكم في الصلوة عليه بالاجزاء أو بالاعادة فيه ايضا وجهان واولى بالاجزاء وعدم الاعادة وينسحب النظر فيما لو يمم عن التغسيلات واما لو غسل قاصدا فالوجه القطع باعادة التغسيل (والصلوة جميعا) العشرون التيمم الذى لا تنوى فيه البدلية كما لخروج الجنب من احد المسجدين والحايض كالجنب في ذلك لرواية ابى حمزة الثمالى عن مولانا الباقر عليه السلام والنفسا لا الحائض في المعنى هل تتعين فيه الضربة أو الضربتان حكم بعضهم بالضربتين ولست اجد له مستندا فكن فيه من المتوقفين المسألة الثالثة من تفرداتنا معشر الطائفة المحقة والفرقة الناجية وجوب الترتيب
Page 120
Enter a page number between 1 - 790