122

Ithnacashar Risala

إثنا عشر رسالة

وجود الماء ليس حدثا وادعى المحقق عليه الاجماع وهو امر ظاهر إذ لو كان حدثا لاستوى المجنب المتيمم والمحدث المتيمم فيه لكن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ قطعا فالمتيمم انما يجب عليه الغسل عند التمكن من استعمال الماء بحسب الحدث السابق بخلاف المتطهر بالمآء عند طرؤ حدث وهذا اعظم شك يطرأ في هذه المسألة فنحن نقول كما ان حكم الحدث يتعلق بالمكلف لا بالاعضآء من كذلك النظر فيه يتعلق بطبيعة المنع من الصلوة المشترك بين الاحداث لا بخصوصيات الاسباب التى هي ملغاة في نية الرفع فالمنوى بالرفع في الطهارة المائية هو ذلك القدر المشترك فيقصد قطع استمراره إلى طرؤ حدث اخر وهذا هو المعنى بالرفع المطلق فإذا طرا حدث عادت تلك الطبيعة المشتركة بعينها قطعا وان لم يعد سببها

Page 103