121

Ithnacashar Risala

إثنا عشر رسالة

من الصلوة إلى ان يطرأ حدث وفى التيمم إلى ان يتمكن من استعمال الماء أو يطرأ حدث فالاستباحة مطلقا مغيأة لكن الغاية المحدودة مختلفة في الطهارة المائية والطهارة الترابية قال بعض المتأخرين مجيبا عن ذلك انه ليس رفع الحدث في الطهارة المائية مغيا بغاية اصلا وانما المانع اعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية حتى كانه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة اخرى بل الحاصل بالعدم الطارى مانع آخر غير الاول غايته انه مبطل لفايدة الطهارة لانه من نواقضها ولا كذلك التيمم فان ازالته المانع ليست ازالة كلية بل إلى امد معين هو اما طرؤ حدث أو التمكن من استعمال الماء فإذا حصل التمكن عاد الاول بعينه حتى كانه لم يزل ولهذا يجب الغسل عند التمكن ولو كان رافعا لما وجب الا بحدث اخر موجب للغسل وبالجملة

Page 102