جعل الْيَمين حجَّة الْمُنكر وَالْبَائِع لَيْسَ بمنكر فَلَا تكون الْيَمين حجَّة لَهُ وَكَذَا المُشْتَرِي لَيْسَ بمدع لِأَن العقد حَقه وَقد سلم لَهُ الْمَبِيع
احْتَجُّوا بقوله ﷺ إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ تحَالفا وترادا حد من غير فصل بَين قيام السّلْعَة وهلاكها قُلْنَا (كل) الْأَخْبَار ضِعَاف فِي هَذَا الْبَاب
وَلَو سلمت فَالْمُرَاد مِنْهُ حَال قيام السّلْعَة وَقد روى مُفَسرًا كَذَلِك ق لِأَن ردهَا بعد الْهَلَاك لَا يُمكن فَيحمل عَلَيْهِ مَسْأَلَة خِيَار الْمجْلس لَا يثبت وَهُوَ قَول مَالك وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ يثبت لنا قَوْله ﷺ الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم وَمن حكم الْإِيمَان الْوَفَاء بِالشّرطِ
وَعَن عمر ﵁ أَنه قَالَ إِن النَّاس قَائِلُونَ غَدا مَاذَا صنع عمر إِن البيع صَفْقَة أَو خِيَار والمؤمنون عِنْد شروطهم احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يفترقا خَ د