= كتاب التَّحَرِّي = مَسْأَلَة إِذا اشتبهت الْقبْلَة على مُسَافر فِي لَيْلَة مظْلمَة فتحرى وَصلى إِلَى أَي جِهَة ثمَّ تين أَنه استدبر الْقبْلَة أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عله وَهُوَ قَول ابْن عمر وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد لَا يُجزئهُ وَيلْزمهُ الْإِعَادَة
لنا مَا روى أَن الصَّحَابَة ﵃ خَرجُوا فِي غزَاة فاشتبهت عَلَيْهِم الْقبْلَة فِي لَيْلَة مظْلمَة فصلى كل وَاحِد على حياله فَلَمَّا أَصْبحُوا أخبروا النَّبِي ﷺ فَنزلت ﴿فأينما توَلّوا فثم وَجه الله﴾ ت وَقَالَ حَدِيث حسن وروى أَن أهل قبَاء لما أخبروا بتحويل الْقبْلَة استداروا إِلَيْهَا م
وَلم يستأنفوا الْمَاضِي وَتلك الصَّلَاة لم تكن إِلَى جِهَة الْقبْلَة مَعَ الْقُدْرَة على إصابتها وَمَعَ هَذَا جَازَت فتجويزها مَعَ الْعَجز أولى
احْتج الشَّافِعِي بقوله تَعَالَى ﴿فَوَلوا وُجُوهكُم شطره﴾ فَتجب التَّوْلِيَة فِي