وكانوا مما سنوه أنهم إذا أنكحوا عربيا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له فهو أحمسى على دينهم (1).
وأنه إذا أحرم الرجل منهم فى الجاهلية وأول الإسلام فإن كان من أهل المدر- يعنى من أهل البيوت والقرى- لا يدخل بيتا من البيوت، ولا يستظل تحت سقف بيت، ينقب أحدهم نقبا فى ظهر بيته فمنه يدخل إلى حجرته، ومنه يخرج، ولا يدخل من بابه، ولا يجوز تحت أسكفة الباب ولا عارضته؛ فإن أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم تسوروا من ظهر بيوتهم وأدبارها حتى يظهروا على السطوح، ثم ينزلون فى حجرتهم، ويحرمون أن يمروا من تحت عتبة الباب/، فكانوا كذلك حتى جاء الإسلام (2).
وكان إذا حج الصرورة (3) من الحلة- رجلا كان أو امرأة- لا يطوف بالبيت إلا عريانا إلا أن يطوف فى ثوب أحمسى- إما عارية وإما إجارة- يقف أحدهم بباب المسجد من خارج فيقول: من يعير مصونا من يعير معوزا؟ فإن أعاره أحمسى ثوبا، أو أكراه طاف فيه، وإن لم يعره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج ثم دخل الطواف وهو عريان، يبدأ بإساف فيستلمه، ثم يستلم الركن الأسود، ثم يأخذ عن يمينه ويطوف، ويجعل الكعبة عن يمينه، فإذا أتم طوافه سبعا استلم الركن، ثم استلم نائلة، فيختم بها
Page 66