٢٣٥ - حَدِيثٌ (حم): " أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، يَعُودُهُ، فَقَالَ: " بِئْسَ الْمَيِّتُ لِيَهُودَ، مَرَّتَيْنِ، سَيَقُولُونَ: لَوْلا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ! وَلا أَمْلِكُ لَهُ ضُرًّا وَلا نَفْعًا، وَلأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ "، فَأَمَرَ بِهِ وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَمَاتَ.
أَحْمَدُ: ثَنَا رَوْحٌ، ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، بِهَذَا.
٢٣٦ - حَدِيثٌ (الطَّبَرَانِيُّ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ قَيْسٍ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،ٌ ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَهُ. وَهُوَ غَرِيبٌ
⦗٣٤٦⦘ جِدًّا، وَلَعَلَّهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ فَإِنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مَاتَ قَدِيمًا فِي شَوَّالٍ مِنَ السَّنَةِ الأُولَى مِنَ الْهِجْرَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.