Ithaf Dhawi Albab
إتحاف ذوي الألباب في قوله - تعالى -: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}
Publisher
منشورات منتديات كل السلفيين.
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢م.
وَحُسْنُ الجِوَارِ يَعْمُرْنَ (١) الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ»، رَوَاهُ إِمَامُنَا أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ (٢).
وَقَوْلِهِ ﷺ: «صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي العُمُرِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ» (٣)، رَوَاهُ القُضَاعِيُّ (٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ (٥) لَهُ فِي أَثَرِهِ (٦)؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٧)، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ (٨): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُدَّ اللهُ فِي عُمُرِهِ وَأَجَلِهِ، وَيَبْسُطَ فِي
_________
(١) بِضَمِّ المِيمِ مِنْ (عَمَرَ يَعْمُرُ)، أَوْ ضَمِّ اليَاءِ وَسُكُونِ العَيْنِ وَكَسْرِ المِيمِ مِنْ (أَعْمَرَ يُعْمِرُ)، أَوْ ضَمِّ المِيمِ وَفَتْحِ العَيْنِ وَكَسْرِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ مِنْ (عَمَّرَ يُعَمِّرُ).
(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٤٢/ ١٥٣)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» (١٠/ ٣٤٤)، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ» (ص١٠٣و١٠٥)، قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (٢/ ٤٨): «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ؛ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْزَمٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» ...».
(٣) رَوَاهُ القُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (١/ ٩٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (٤/ ٥٣٥) مُورِدًا الشَّطْرَ الثَّانِي مِنْهُ بِشَوَاهِدِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ (٤/ ٥٣٧)، وَقَالَ عَنْ شَطْرِهِ الأَوَّلِ - بَعْدَ أَنْ ضَعَّفَ الإِسْنَادَ -: «وَالزِّيَادَةُ الَّتِي أَوَّلَهُ لَهَا شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ فِي «التَّرْغِيبِ» ...».
(٤) بِضَمِّ القَافِ وَفَتْحِ الضَّادِ - كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» لِلسَّمْعَانِيِّ (١٠/ ٤٤٦) -.
(٥) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» (١٠/ ٤١٦): «(وَيُنْسَأ): بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ، بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ؛ أَيْ: يُؤَخَّر».
(٦) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» (١٠/ ٤١٦): «(فِي أَثَرِهِ)؛ أَيْ: فِي أَجَلِهِ».
(٧) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٠٦٧) (٥٩٨٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٧).
(٨) أَوْ (أُخْرَى)؛ فَـ (الطَّرِيقُ) تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ.
1 / 39