116

Iṭḥāf dhawī al-murūwa waʾl-ināfa bimā jāʾa fī al-ṣadaqa waʾl-ḍiyāfa

إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة

Editor

مجدي السيد إبراهيم

Publisher

مكتبة القرآن

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الحديث الثامن والثلاثون:
أخرج أحمد، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم عن البراء: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (من منح منيحة ورق، أو منيحة لبن، أو أهدى زقاقا، فهو كعتق نسمة) .
وأخرج مالك والبخاري: (نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفية منحة يغدو بإناء ويروح بإناء) .
وأخرج البزار: (المنحة مردودة، والناس على شروطهم ما وافق منها الحق) ز وأخرج الطبراني: (أفضل الصدقة المنيحس، أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة) .
وأخرج أحمد (خير الصدقة المنيحة، تغدو بأجر، وتروح بأجر) .
ولا ينافي ما قبله، لأن المنحة اللبون تارة تكون أفضل وتارة يكون غيرها بحسب الحاجة، فكل من الحديثين محمول على ما إذا كان الإحتياج لما فيه أكثر.
الحديث التاسع والثلاثون:
أخرج ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي

1 / 132