-154- المحدث ، لا فرق في ذلك ، فالمحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي المحدث ، سواء في المعصية والعداوة لله ، والبراءة في جميع الأحداث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، فكل ذلك سواء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في هلكة المحدث ومتولى المحدث ومتولي متولي المحدث .
وأما الشك فى المحدث على غير إثبات الولاية والشاك في متولي المحدث على مثل ذلك ، من ترك الولاية له ، والشاك في متولي متولي المحدث على مثل ذلك ، فيما يسع جهله مما لا تقوم به الحجة إلا من العبارة ما لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك فهو سالم ، لا نعلم فى ذلك اختلافا أنه سالم بذلك مسلم .
فصل : وأما الشاك في المحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي المحدث ، فيما لا يسع جهله وما تقوم به الحجة في علمه من حجة العقول ، فركب ذلك الراكب بجحد أو شك أو ركوب بعمل أو قول ، ففي أكثر القول أنه هالك ، وأنه لا يسعه جهل ذلك بعد علمه بذلك ، من حدث المحدث ، وولاية المتولي للمحدث ، بعد العلم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي بعد العلم بالحدث ، وولاية المتولي للمحدث بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي للمتولي بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي على مثل ذلك من علم الحدث ، وولاية المتولي للمتولي على علم من جميع ذلك ، وبعد قيام الحجة عليه بعلم ذلك .
وقد قيل : يهلك المحدث والمتولي ومتولي المتولي على هذا ما كانوا بعد العلم ، ولا يهلك الشاك فيهم ولا في أحد منهم ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك ، فيما خلا الحدث من الجملة ، الذي بها يكون مسلما وبها يكون دائنا بتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وولاية الأولياء وعداوة الأعداء ، وهي الإقرار بالله - تبارك وتعالى - ، أنه واحد لا شريك له ، وأن محمدا- صلى الله عليه وسلم -عبده ورسوله ، وأن جميع ما جاء به عن الله فهو
Page 244