شاء صدق وتولى المرفوع ولايته ، وإن شاء تولى الرافع ووقف عن المرفوع ولايته .
فصل : والواجب في ذلك رفع الاثنين فصاعدا ممن يبصر ذلك ، فإذا رفع ذلك ذهب التخيير ووجب التصديق ، وإنفاذ الحكم بالولاية .
وكل ذلك يقع على تصديق الرافعين وقبول قولهم في حجة الدين ، واختيار الرأي ، لا على وجه الشهادة لهم بصدق أقوالهم ، والشهادة للمرفوع أمره والمشهود له أنه كذلك على سبيل قطع العلم .
وأما الخبرة وصحة الشهرة فيوجب صحة علم الظاهر من ذلك ، والشهادة له وعليه بذلك ، والفرق في ذلك بين عند أهل العلم إن شاء الله تعالى.
وقد مضى القول فيمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر التي وصفناها ، وهي ثلاثة وجوه : خبرة وشهرة ورفيعة ، فكل من استحق الولاية بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر ، فلا يستحق ولاية حكم الحقيقة أنه مؤمن ، أو أنه من أهل الجنة ، إلا على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته فيما قد صح من أمره في الخبرة أو صحيح الشهرة ، ومات على ذلك ، فهو لا محال من أهل الجنة ، لأنه لا تجوز ولاية في حكم الظاهر إلا لمن كان على سبيل أهل الجنة ، إن كان صادقا في سريرته ومات على ذلك ، ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة ، ولو كان بمنزلة أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر بن الخطاب ، -رضي الله عنهما- ، فلا نعلم أن أحدا من أهل القبلة مثلهما ، فلا يجوز الشهادة لهما بالجنة بما قد شهر من فضلهما ، إلا أن يصح مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحيح تأويل في كتاب الله ، يصح معه ذلك من طريق الشهرة ، كما صح معه التنزيل من كتاب الله أن تلك الآية نزلت فيهما أوفي أحدهما ، فإذا صح معه ذلك لزمه فيهما ، أو فيمن صح معه فيه منهما حكم
Page 42