وإن قال : إلى شخصين في البلدين معروفين .
قيل له : فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى شخص معروف ، في بلد معروف ، دون غيره من الأشخاص ، ودون غيره من البلدان .
فان قال : إنما يلزمه الخروج إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار .
قيل له : فإن خرج هذا الخارج في لازم دينه ، فلقي شخصا من الأشخاص في بلده الذي هو فيه ، فعبر له ما الذي إذا وصل الى سمائل وصحار عبر له من سمائل وصحار مثله من العبارة ، مما قد لزمه السؤال عنه من أمر دينه ، ولم يسعه إلا السؤال عنه ، أتقوم عليه الحجة بمن عبر له من المعبرين ما لا يسعه جهله ، ولا جهل علمه بعبارته من أي المعبرين .
قيل له : فلم يلزمه الخررج إلى سمائل وصحار في شيء ، تقوم له به الحجة وعليه بدونه ومن دونه ، فاذا كانت الحجة تقوم عليه من دون ذلك ، فتعدته الحجة الى غيرها ، قطعا لعتبه وموجبا لكفره ، وأنتم تامرونه بما يقطع عذره وبوجب كفره ، أو بما يوجب له العذر ، ويزيل عنه الكفر .
فان قال : إنما نأمره بذلك فيما يلزمه في ذلك .
قيل له : فكل ما لزمه السؤال عنه ، ولم يكن سالما إلا بالسؤال عنه وكان عاصيا بدونه ، فكل من عبر له ذلك من أمر دينه فهو عليه حجة ، من والد وولد أو صبي أو معتوه أو مشرك ، وكل ما وسعه جهله ، فغير مقطوع العذر بترك السؤال عنه ، ولا بترك الخروج فيه وفي طلبه ، حتى تقوم عليه الحجة بعلمه ، من غير أن يلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه ولا خروج في طلبه ، وإذا كان في حد من يلزمه السؤال كان تركه للسؤال من الضلال ، فعليه أن
Page 185