-173- وإن وقعت الأحداث على أحكام الدعاوى وفي الدار ممن يتولى المحدثين بظاهر أحكام الدعاوى ، وجب الكتمان مع ذلك بالشهادة بالباطل ، وكانت الشهادة عل وقوع الحدث ، وعلى تحريم التصريح للقذت للمحدث ، مع من تجب عليه ولايته في الدار ، ومع من ادعى ولايته بوجه يحتمل في الحق ولايته ، ولا تخرج ولايته على الضلال بلا اختلاف ، وإذا سال الشهود الشهادة على الأحداث لزمتهم حينئذ الشهادة من ذلك ، على ما يسعهم في دينهم وفي التقية على دينهم ، ولا يلزمهم فعل ذلك ، وإنما يجوز لهم أن يشهدوا في الأحداث الواقعة عل حكم الدعاوى ، بين أهل الدعوة بصفة الحدث الذي يقع عليه الاجماع ، أنه صحيح وقوعه ، فاذا كان يحتمل الحدث الباطل والحق ، وهو من أهل الدعوة فيما بينهم ، وعلم هو الباطل من المحدث ، حرم عليه التصريح بالباطل الذي علمه ، وجاز له أن يشهد بوقوع الحدث وصفته ، وإنما يحرم عليه ذلك عند من تلزمه ولاية للمحدث ، في ظاهر الحكم ، حتى يعلم أنه علم منه من الباطل مثل الذي علم ، ويحرم ذلك أيضا ، عند من ادعى ولاية المحدث ، للحدث الذي يحتمل الحق والباطل ، إذا جازت ولايته له بوجه من الوجوه ، ولم يصح أنه تولاه بباطل لا يخرج الاحتمال فيه للحق في ذلك ، فقد انقطع قولكم إن الخروج يلزم في الأحداث أو في الدين ، أو في تعليم الدين إلا على المخصوص بذلك بحجة ولا يجوز ذلك ، ولا يلزم ذلك على سبيل ما تلزمونه أنتم الناس في بدعتكم هذه شاهدا ولا حاكما ، وخصما ولا مسلما سالما ، ولا تخرج بدعتكم هذه في أحكام الآثار على أحكام الهجرة ، ولا فرق في ذلك ولا مخرج لكم من ذلك الا بحجة تصح وبينة في الحق تصح .
فان قال قائل منهم : أليس قد يجوز أن يأمر الناس بعضهم بعضا بالطاعة ، ولو لم يكن ذلك فريضة ، وإنما هو وسيلة ، وقد يجوز أن يأمر الواحد غيره بالوسيلة .
Page 174