الله ، مما يغيب عنا أمره على الإجماع على هذا في حكم الظاهر ، من وجوب الإقرار لجميع أهل الإقرار ، وذلك في الأحكام الظاهرة ، ما لم يثبت منه ما يجب به الإنكار في الأحكام الظاهرة ، كذلك مثله في أحكام السريرة ، ما لم يخالف ذلك في أحكام السريرة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في أهل أمصار الشرك ، مخالفا لأحكام الله في التعبد في عباده ، ولكن إنما ثبت ذلك في أهل الإنكار ، وفي دور أهل الإنكار إذا ثبت عليهم حكم الإنكار ، ولو كانوا في السريرة على الاقتدار لثبوت حكم الظاهر عليهم بحكم الدار ، لا بحكم التعبد في الأسرار ، وهذا ما لا يجوز معنا فيه الاختلاف ، ولا نعلمه إلا وهو مجمع عليه من قول المسلمين .
فصل : فإن قال قائل : فإنا لم نسمع بهذا الذي ذكرتموه من السعة في علم الجملة ، إلا لمن انقطع عن الأرض المتصلة بأرض أهل الإقرار ، مثل جزيرة في بحر من البحار ، أو فلاة في قفرة من القفار ، أو في أرض غالب على أهلها الإنكار ، ولا يدرك فيها معرفة الإقرار بهذه الجملة ولا صحة الأخبار .
فصل : قلنا له : ليس المعنى ما لم يبلغه علم ذلك ولا خبره ولا ذكره ، كان معذورا عندنا عن علم ذلك ، أو البقعة الحال فيها والنازل بها.
فإن قال : البقعة الحال بها والنازل بها .
قلنا له : فإنه إذا أتاه خبر ذلك في تلك البقعة من زنديق من الزنادقة ، أقام عليه تلك الحجة ، أو من مشرك أو صبي أو معتوه ، أو أتاه كتاب في فم طائر حتى ألقاه إليه ، فقرأه فإذا فيه خبر هذه الجملة التي ذكرناها ، ما القول فيه عند ذلك ، وهو في البقعة التي عذرناه فيها ، بجهل ذلك بالإجماع منا لعدم الخبر ، فما القول فيه بعد هذا الذي قد علمه ، وهو في هذه البقعة ؟
فصل : فإن قال : فإنه تقوم عليه الحجة بذلك ، ويلزمه الإقرار
Page 15