445

Al-Iṣṭilām fī al-khilāf bayna al-imāmayn al-Shāfiʿī wa Abī Ḥanīfa

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Editor

د. نايف بن نافع العمري

Publisher

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

ما بين

Publisher Location

القاهرة

Genres

(مسألة)
الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة عندنا.
وعندهم: يوجب إذا كان بجنس ما يتغذى به أو يتداوى به.
لنا:
إنه بالأكل والشرب تارك للصوم في باقي النهار فلا تجب عليه الكفارة.
دليله: إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو الصوم أصلًا، أو نلخص العبارة فنقول:
لم يوجد منه إلا ترك الصوم فلا شيء عليه، كما تركه ابتداء، وهذا لأن ترك بعض الصوم لو كان يوجب عليه الكفارة لكان تركه بالإيجاب أولى.

2 / 159