(مسألة)
لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة عندنا.
وعندهم: يجوز بطريق القيمة.
لنا:
الحديث المعروف وهو قوله ﵊: «ومن بلغت إبله خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر»، فقد شرط ﷺ عدم ابنة مخاض في جواز إخراج ابن اللبون، دل أنه لا يجوز مع وجودها.
يبينه: أنه ﷺ نقل من سن معين إلى سن معين من غير تعرض للقيمة مع علمه باختلافهما في القيمة عند اختلاف الأزمنة والأمكنة، دل أن الرجوع إلى القيمة ساقط.
ويمكن أن يقال أيضًا: أنه ﷺ جوز ابن اللبون على الإطلاق. وعندكم لا يجوز إلا إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت المخاض، فهذا تقييد ليس عليه دليل، فقد قلتم: إن تقييد زيادة، والزيادة نسخ.