( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 71 )
ذكرتم في رد السابق بالفاكس أن ما يتركه الميت من مال مجهول المالك يوزع على الورثة بعنوان الإرث حسب
الأنصبة الشرعية ويخمس إذا دار عليه الحول . فما حكم المال المجهول مالكه في الثلث الذي أوصى به لنفسه ؟ هل
يدفع خمسه إذا دار عليه الحول ولم يصرف كله ؟ وهل يشترط قبضه لكي يجب عليه الخمس ؟
الجواب :
يقبض بعنوان الثلث ولا يجب فيه الخمس وإن دار عليه الحول .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
التاريخ : 17 - 1 - 2000
260 . السؤال :
ذهبت إلى مقام السيدة زينب - عليها السلام - وأقمت فيها عدة أيام ثم نويت السفر إلى الأردن وأخذت عائلتي
سهوا تربة من مقام السيدة - عليها
السلام - تربة الإمام الحسين - عليه السلام - ثم ذهبت إلى الأردن ما حكم الصلاة على التربة التي أخذتها من
مقام السيدة ، وبقيت أصلي عليها ما حكم الصلاة ؟
الجواب :
لا تجوز الصلاة عليها بل لا بد من إرجاعها إلى مكانها وتصح ما صليته جهلا بالحكم .
261 . السؤال :
إنسان لا يخمس ، وأراد الذهاب إلى العمرة المفردة فهل يتعلق الخمس بمصاريف العمرة كلها من إحرام وغيره ،
سواء كانت العمرة واجبة
أم مستحبة ؟
وإذا تعلق الخمس بذلك فما حكم من ذهب للعمرة المفردة وهو لا يخمس ، فهل تبطل عمرته بحيث يجب عليه
أداء العمرة مرة أخرى إذا كانت واجبة ؟ أم يكون فيها إشكال فقط ؟ وما هو هذا الإشكال إذا كان كذلك ؟
وهل هناك فرق بين العاصي والجاهل في عدم دفع الخمس ؟
الجواب :
لا تجب العمرة المفردة على البعيد إلا بنذر ونحوه ، وإذا صرف المال الذي اكتسبه في نفس السنة في العمرة فلا يجب
تخميسه ، والمراد بالسنة
ما تبدأ من أول يوم كسبه أو عمله أو وظيفته ، ولو صرف ما لا يتعلق به الخمس ، فلا تبطل عمرته إلا إذا كان
الخمس متعلقا بنفس ثوب ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 72 )
Page 71