Istiftāʾāt
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 685 )
ولد لهما ويتبعه كل أحكام الولد .
2722 . السؤال :
ما حكم تلقيح بويضة للمرأة من قبل حيمن محرم كأن يكون أخاها أو أباها ؟
الجواب :
الأحوط وجوبا تركه .
2723 . السؤال :
هل يصح الاعتماد على رواية مساحقة الزوجة للبكر في نسبة الولد لصاحب الماء ؟
الجواب :
الولد تابع لصاحب الماء قطعا .
2724 . السؤال :
لو تم استخراج المني - فرضا - من النبات أو الحيوان هل يجوز تلقيح المرأة به ؟
الجواب :
يجوز في حد ذاته .
2725 . السؤال :
هل أن الوليد ينتسب إلى البويضة أم إلى الحاملة للبويضة المخصبة في حال التلقيح الحلال ، والتلقيح الحرام ؟
الجواب :
لا يترك الاحتياط بالنسبة إليهما .
2726 . السؤال :
ما هي النسبة بين الرجل وبنته من الزنا ، وكذلك بين المرأة وابنها من الزنا ؟
الجواب :
نسبة الأب والبنت والأم والابن ويتبع ذلك جميع الأحكام إلا الإرث فلا يتوارثان .
2727 . السؤال :
لو دلت التجارب على أن الزوج كان عقيما ، هل تنطبق عليه قاعدة الولد للفراش ؟
الجواب :
Page 685