686

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 685 )

ولد لهما ويتبعه كل أحكام الولد .

2722 . السؤال :

ما حكم تلقيح بويضة للمرأة من قبل حيمن محرم كأن يكون أخاها أو أباها ؟

الجواب :

الأحوط وجوبا تركه .

2723 . السؤال :

هل يصح الاعتماد على رواية مساحقة الزوجة للبكر في نسبة الولد لصاحب الماء ؟

الجواب :

الولد تابع لصاحب الماء قطعا .

2724 . السؤال :

لو تم استخراج المني - فرضا - من النبات أو الحيوان هل يجوز تلقيح المرأة به ؟

الجواب :

يجوز في حد ذاته .

2725 . السؤال :

هل أن الوليد ينتسب إلى البويضة أم إلى الحاملة للبويضة المخصبة في حال التلقيح الحلال ، والتلقيح الحرام ؟

الجواب :

لا يترك الاحتياط بالنسبة إليهما .

2726 . السؤال :

ما هي النسبة بين الرجل وبنته من الزنا ، وكذلك بين المرأة وابنها من الزنا ؟

الجواب :

نسبة الأب والبنت والأم والابن ويتبع ذلك جميع الأحكام إلا الإرث فلا يتوارثان .

2727 . السؤال :

لو دلت التجارب على أن الزوج كان عقيما ، هل تنطبق عليه قاعدة الولد للفراش ؟

الجواب :

Page 685