158 . السؤال :
أمتلك عدد من الأسهم في البنوك في بلدي السعودية وقد كنت في السابق أتصدق بنصف الأرباح التي أحصل عليها
من هذه الأسهم بناءا على فتوى مقلدنا السيد الخوئي - قدس سره - وبعد وفاته رجعت إلى السيد الكلبايكاني -
قدس سره - الذي يجيز التصرف بهذه الأرباح كاملة وقد عملت بهذه الفتوى إلى وفاته فرجعت بالتقليد إلى السيد
السيستاني - دام ظله - الذي يرى وجوب البقاء على تقليد الأعلم فبقيت على تقليد السيد الخوئي - قدس سره -
فما العمل بالنسبة إلى الأسهم المذكورة علما بأني سمعت من أحد رجال الدين الثقاة أن السيد الخوئي يجيز التصرف
بالأرباح بعد التصدق بجزء منها وليس بالضرورة بالنصف وقد عملت بهذا الرأي في العام الماضي فهل في ذلك إشكال
الجواب :
ما قاله السيد الخوئي - رحمه الله - من جواز التصرف بشرط دفع التصدق بالنصف إنما كان بالنسبة إلى فوائد
الودائع لدى البنوك الحكومية
والمشتركة لا أرباح سهام البنك فلا يجوز الاشتراك في سهام البنوك التي تتعامل بالربا ولا تملك من الأرباح ما يعادل
الفوائد المأخوذة من
القروض . وأما بالنسبة لفوائد الودائع فإن ما قاله المراجع السابقون إنما هو إجازة للتصرف في المال المجهول المالك
وتنتهي الإجازة بوفاة
المرجع ، وسماحة السيد - حفظه الله - يجيز التصرف في هذه الفوائد للمؤمنين بشرط التصدق بنصفها للفقراء
المتدينين .
159 . السؤال :
تعتبر المحافظ والصناديق الاستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة وقد
يكون على مستوى العالم .
بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ) ما حكم الاستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 ) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ) ما حكم الاستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الجواب :
1 ) إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 ) نعم لا بد من التأكد منه .
3 ) لا مانع منه من هذه الجهة .
Page 43