224

Istiftāʾāt

استفتاءات

Regions
Iran

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 223 )

الجواب :

لا يجوز الكذب لغير ضرورة .

863 . السؤال :

إذا نذر شخص على أن يترك فعل عمل محرم شرعا ، فما هو حكم هذا النذر هل هو صحيح أم باطل ؟ وإذا كان

صحيحا ، فماذا يترتب على الشخص إذا أتى بالفعل المحرم الذي نذر تركه ؟

الجواب :

النذر صحيح إذا أداه بصيغة صحيحة كما لو قال : لله علي أن أترك كذا فإذا فعل مع صحة النذر كان عليه

الكفارة ويكفي فيها إطعام عشرة مساكين بأن يدفع لكل واحد 750 غراما من طعام

كالطحين أو الحنطة أو نحو ذلك

864 . السؤال :

ما حكم المزاح الكثير الذي يشتمل على نكت مبتذلة وجريئة بقصد النية الحسنة ؟

الجواب :

لا يجوز إذا كان يشتمل على كذب أو غيبة أو هتك للمؤمن أو فحش من الكلام أي التصريح بما يستقبح ذكره مع

كل أحد أو مع غير الزوجة أو غير ذلك من المحرمات بل الأولى تركه مطلقا .

865 . السؤال :

دخلت جمعية للتوفير بقصد شراء أرض وقد حال الحول كاملا وأنا لم أستلمها هل يجب الخمس في الأموال التي لم

أستلمها علما أنها للغرض المذكور ؟

الجواب :

إذا كان المراد بجمعية التوفير الجمعيات التي يجمع فيها المال يدفع كل واحد قسطا ثم يدفع المجموع لواحد منهم

بالقرعة فما يدفعه يعتبر إقراضا فإذا وصل دوره وجب تخميس ما يشتمله مما قد دفعه في السنين السابقة ويستثنى دينه

إذا كان لمؤونة السنة من أرباح تلك السنة .

866 . السؤال :

هل يجوز طلاق المرأة إذا كان الزوج لا يميل إليها قلبيا وقد حاول بدون فائدة وهي امرأة عصبية ؟

الجواب :

يجوز وإن كان مكروها .

Page 223