( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 200 )
ما حكم لعب لعبة الورقة بأشكالها المختلفة باستخدام أوراق أخرى غير ورق اللعبة المعروف مثل أوراق لعبة
الأوونو ؟
الجواب :
إذا كان اللعب به من القمار حسب العرف فهو حرام برهان والأحوط وجوبا تركه بدونه .
774 . السؤال :
في استفتاء سابق أرسلته إليكم عن الماء الذي يوجب الغسل على المرأة ، أجبتم أنه الماء الذي يخرج عند بلوغ
الذروة الجنسية ، وكذلك ورد مثل هذا الجواب في باب ليوم 26 / 12 / 99 ميلادي ، والمرجو هو بيان المقصود
بالذروة . فهل الذروة هي الرعشة الجنسية التي يعقبها الفتور - كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل - ، أم أنها شئ
آخر .
ثم ما هي الشهوة التي يذكرها الإمام الرضا - عليه السلام - في صحيحة إسماعيل بن سعد ( الوسائل ج 1 باب 7
من أبواب الجنابة ، ح 2 ) . هل هي نفس الشهوة المذكورة في صحيحة أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام
- ( الوسائل ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة ، ح 3 ) ، وهل هي التي عبرتم عنها بالذروة ، حيث أن ذروة اللذة
الجنسية عند الرجل تتحقق بالقذف ، أم أنها أمر آخر ؟
الجواب :
التعبير الوارد في الجواب السابق غير صحيح ولا يشترط في كون الماء نجسا وموجبا للغسل بلوغ المرأة ذروة اللذة
الجنسية بل يكفي خروجه بالتهيج الجنسي بمقدار معتد به .
775 . السؤال :
ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة عند المداعبة ، طاهر أم نجس ؟ وهل يستوجب الغسل أم لا ؟ وهل يختلف هذا
الماء عن المني ، أم هو هو ؟
الجواب :
إذا خرج الماء بمقدار معتد به بحيث يلوث الملابس الداخلية فهو نجس ويستوجب الغسل وليس منيا ولكن بحكم المني
776 . السؤال :
ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي - قدس سره - في ما مضى ؟
الجواب :
السيد الخوئي - رحمه الله - يرى أن للمرأة منيا فإذا علمت بخروجه وجب الغسل حتى لو لم يكن بشهوة على
الأحوط وجوبا وإذا شكت فإن كان بشهوة وفتور وجب الغسل على الأحوط وجوبا .
Page 200