فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في (تهذيب الأحكام) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟
قال: سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.
- 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال: ان أدركت (1) قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه (2) نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
- 3 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (3) ابن أذينة عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.
Page 36