وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال:
لعله يكون (1) إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
- 8 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه
السلام قال: ماء البئر واسع لا ينجسه (2) شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
فالمعنى في هذا الخبر انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره، فاما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه في كتاب (3) " تهذيب الأحكام " 88 - 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر قال: " ثلاثة أشبار ونصف طولها (4) في " ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.
18 - باب بول الصبي يقع في البئر 89 - 1 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد " بن أحمد (5) "
Page 33