إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
- 6 أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
قال: الشيخ (1) محمد بن الحسن رحمه الله ما يتضمن هذه الأخبار من اسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله (2) لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لان الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا (3) على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة والذي يدل على ذلك.
- 7 ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي
يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة متفسخة (4) فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك
Page 32