160

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

قال شيخنا: السارق الذي تكررت سرقته أولًا تقطع يده اليمنى، والمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وبعدها يحبس على الصحيح. ٥٨٨ - سؤال: القصاص في سقي الدواء (اللدود) للمريض، لو كان يضر المقتص منه جدًا، وقد يقتل، فهل يُلَدُّ؟ الجواب: الأقرب - والله أعلم - لا يُلد، ثم سكت طويلًا، وقال: إذا كان يضره، ف - (لا ضررَ ولا ضرار). ٥٨٩ - سألته: هل ينهى عن اللعن، ولو على سبيل القصاص؟ الجواب: على سبيل القصاص جائز، فإذا قال زيد لعمرو: لعنك الله. يجوز أن يرد عليه بمثله. ٥٩٠ - سألت شيخنا عن قتل الوالد بالولد؟ الجواب: مخصوص من الآية؛ للحديث، وفيه كلام يسير، وأفتى به بعض الصحابة. يعنى عدم القتل. ٥٩١ - سألته: إذا كان في الأولياء قُصّرْ، هل يُنتظَرون؟ أم إذا اتفق الراشدون على القتل قتل؟ الجواب: لا، بل يُنتظَرون. ٥٩٢ - سؤال: هل للإمام أن يجتهد في قتل مسلم قتل كافرًا؟ الجواب: محل نظر؛ النصوص تدل على أنه لا يقتل.

1 / 208