183

Al-fiqh al-islāmī wa-adillatuhu li-l-Zuḥaylī

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Publisher

دار الفكر-سوريَّة

Edition

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Publisher Location

دمشق

Genres

معلَّقة، فلو قال: إن شاء الله تعالى: فإن قصد التعليق أو أطلق، لم تصح، وإن قصد التبرك صحت.
واشترط غير الحنفية دخول وقت الصلاة لدائم الحدث كسلس بول ومستحاضة؛ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم (١). وشرطها الفقهاء أيضًا في الصلاة، وأضافوا إليها مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، فاشترط الحنفية اتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي بين النية والتكبير، واشترط الشافعية اقتران النية بفعل الصلاة، وكذلك اشترط المالكية والحنابلة المقارنة، لكنهم أجازوا تقدم النية على التكبير بزمن يسير. واتفق الفقهاء على اشتراط تعيين نوع الفرض الذي يصليه المصلي كالظهر أو العصر؛ لأن الفروض كثيرة، ولا يتأدى واحد منها بنية فرض آخر.
ولا تجب نية الخروج من الصلاة بالسلام، وإنما تستحب عند المالكية والشافعية.
واشترط الفقهاء تلك الشروط في الصيام، وأضافوا إليها: تبييت النية أي إيقاعها ليلًا في رأي الجمهور غير الحنفية، وهو الأفضل عند الحنفية، لقوله ﵊: «من لم يبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» (٢). واشترط الجمهور أيضًا تعيين النية في فرض الصيام، ولم يشترطه الحنفية، والتعيين: أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته أو نذره.
واشترط الجمهور كذلك الجزم بالنية، فلو نوى ليلة الشك: إن كان من رمضان، فأنا صائم فرضًا، وإلا فهو نفل، لم يجزئه عن واحد منهما، لعدم جزمه

(١) مغني المحتاج: ٤٧/ ١، المغني: ١٤٢/ ١.
(٢) رواه الدارقطني بإسناد رجاله كلهم ثقات.

1 / 198