106

Islam and the Constitution

الإسلام والدستور

Publisher

وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ

Genres

الصحيحة، وقد احتج بها الفقهاء وبنو عليها الأحكام، كما أن بعضها ورد في مسند أحمد، وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي بطرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة (١) ومن ذلك ما يلي: «عن علي ﵁ لما سئل هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء بعد القرآن، قال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله ﷿ رجلا في القرآن، أو ما في الصحيفة، فقلت: وما في الصحيفة، قال: العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر» (٢) قال على ﵁: «ما عهد إلي رسول الله ﷺ شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال: فإذا فيها من أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، قال: وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة حرام ما بين حريتها، وحماها كله، لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (٣) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، أن يعقلوا معاقلهم وأن يقدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» (٤) .

(١) المرجع السابق، ص ٣٩. (٢) مسند الإمام أحمد (١ / ٧٩)، الطبعة الخامسة، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥ هـ. (٣) المرجع السابق (١ / ١١٩) . (٤) المرجع السابق (١ / ٢٧١)، ورواه بنحوه بسنده عن ابن عباس ﵄ (١ / ٢٧١) .

1 / 121