Islah Ghalat Muhaddithin

Abu Sulayman Khattabi d. 388 AH
31

Islah Ghalat Muhaddithin

إصلاح غلط المحدثين

Investigator

د. حاتم الضامن

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

٦٦ - وقولُهُ، ﷺ: (١٦ أ) (المؤمنُ يأكلُ في مِعىً واحدٍ). مكسورُ الميمِ مقصورٌ لا يُمَدُّ المِعَى. والمعنى أَنَّهُ يتناولُ دُونَ شبعِهِ ويؤثرُ على نفسِهِ ويُبقي من زادِهِ لِغيرِهِ. ٦٧ - ومِن هذا البابِ حديثُهُ الذي يُروى: (أَنَّ جبريلَ، ﵇، أَتَى رسولَ اللهِ، ﷺ، عندَ أًضَاةِ بني غِفارٍ). أَضَاة على وَزنِ قَطَاة. [يُقالُ: أَضَاةٌ وأَضًا، كما قالوا: قَطَأةٌ وقَطًا.] والعامَّةُ تقولُ: أضاءة، ممدودة الألفِ، وهو خَطَأٌ. ٦٨ - قولُهُ، ﷺ: (خَمْسٌ لا جُناحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ، فذكرَ الحِدَأَةَ). يرويه بعضُ الرواةِ: الحَدَاة مفتوحة الحاءِ [ساكنة الألَفِ]، وإنّما هي الحِدَأَةُ، مكسورة الحاءِ، غير ممدودةٍ مهموزةٌ. ٦٩ - قولُ عائِشة، ﵂: (طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ، ﷺ، لحُرْمِهِ حينَ أَحْرَمَ). مضمومة الحاءِ، والحُرْمُ: الإحرامُ. فأَمَّا الحِرْم، بكسر الحاءِ، فهو بمعنى (١٦ ب) الحرامِ. يُقالُ: حِرْمٌ وحَرامٌ، كما قيِلَ: حِلُّ وحَلالٌ.

1 / 49