685

Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب الرضاع
[١٥١٨] مسألة: لبن الفحل يحرم، خلافًا لقوم؛ لقوله ﷺ: «يحرم من الزضاع ما يحرم من الولادة»، وعن عائشة قالت: جاء عمّي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «إنّه عمك فأذني له» فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: «إنّه عمك فليلج عليك» وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب، ولأنه تحريم يثبت بالنسب فوجب أن يثبت مثله بالرضاع كالأمومة.
[١٥١٩] مسألة: تحرمم المصة الواحدة، وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات، وقال قوم ثلاث رضعات؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ". وقوله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، ولأن كل معنى أوجب حرمة يقتضي تحريمًا مؤبدًا، فإنّه يعتبر وجود تحريمه من غير عدد، أصله العقد والوطء، واعتبارًا بالخمس، بعلّة أنّه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مدّة الحولين.

2 / 803