327

Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

كالأكل والشرب، ولأن مدخل الطعام والشراب إنما يفطر بما دخل فيهما لاما خرج منهما كالجشأ؛ ولأنه إحدى حالتي خروجه كالذرع؛ ولأنه خارج من البدن لا غسل فيه كالدموع والفصاد.
[الوطء في رمضان]
[٦٤١] مسألة: وإذا وطئ في رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة وحكي عن قوم من التابعين أنه لا كفارة عليه وأن الخبر خاص بمن ورد فيه. ودليلنا حديث الأعرابي لما قال وقعت على أهلي في رمضان فقال ﷺ (أعتق رقبة)، وقد قال: (حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة)، وقوله: (من أفطر يومًا في رمضان فعليه ما على المظاهر).
[٦٤٢] مسألة: ومن وطئ ناسيا فلا كفارة عليه، وقال عبد الملك عليه الكفارة، وهو قول أحمد ابن حنبل. فدليلنا قوله ﵇: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، ولأنه أفطر ناسيا كالأكل، ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع الإثم، بدليل انتفائها مع عدمه.
[٦٤٣] مسألة: وإذا طاوعته بالجماع فعليها الكفارة، ولا يتحملها الواطئ. خلافًا للشافعي في قوله: إنه لا كفارة عليها بوجه، وإن عليها كفارة بتحملها الواطئ،

1 / 432