310

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigator

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر، أصله الأضحية؛ ولأنه في طرفي ليل، فأشبه تضاعيف الشهر. ووجه اعتبار طلوع الشمس أنها عبادة مضافة إلى يوم فأشبهت الصلاة. [٥٩٧] مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر زكاة الفطر وجب عليه إخراجها. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من الأموال، أو قيمته من غير الأموال كالزكاة، لما روى ثعلبة بن صعير، عن أبيه عن النبي ﷺ: أنه قال (صاعًا من بُرٍّ على كل صغير وكبير، وأنثى، وحر وعبد، غني أو فقير، فأما الغني فإنه يزكيه، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطى)، ولأنه من أهل الطهارة يملك قدر الفطرة فضلا عن الكفاية، فوجب أن يلزمه الزكاة، أصله إذا ملك نصابًا؛ ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلم يعتبر فيه النصاب كجزاء الصيد وفدية الأذى. [٥٩٨] مسألة: لا يجزئ في الأنواع المخرجة أقل من صاع، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يجزئ من البر والزبيب نصف صاع، لما روى ابن عمر وأبو هريرة أن رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر صاعًا

1 / 415