257

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigator

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

[٤٧٩] مسألة: يجوز الجلوس قبل وضع الجنازة، خلافًا لأبي حنيفة لما روي أن رسول الله ﷺ كان لا يجلس حتى توضع في اللحد، فقال بعض اليهود: إنا هكذا نصنع، فجلس، وقال: اجلسوا وخالفوهم. [٤٨٠] مسألة: ليس في الصلاة على الميت قراءة. خلافًا للشافعي في قوله: لابد من القراءة بالفاتحة. لقوله ﷺ: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)، ولم يأمر بالقراءة. ولأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يكن فيها قراءة، أصله سجود التلاوة، والطواف، ولأن من حق القراءة ألا تجب إلا مكررة في الصلوات الواجبة، فلما لم تتكرر في الجنازة دل على أنها ليست بواجبة فيها، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة فإذا وجب منفردًا لم يجب له قراءة كسجود التلاوة، ولأنها قراءة فأشبه ما عدا الفاتحة. [٤٨١] مسألة: التكبير على الميت أربع، خلافًا لمن قال خمس، لأن المتواتر من الأخبار أن النبي ﷺ كبر على الجنائز أربعًا على النجاشي، وعلى قبر المسكينة، وغيرهما، وقال: ابن عباس

1 / 362