222

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigator

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

وهذه صفة الجمعة دون الظهر. ودليلنا على أنها صلاة محكوم بفسادها إذا سعى إلى غيرها فوجب أن يحكم بفسادها قبل السعي، أصله إذا صلى محدثا أو قبل وقتها. [صلاة الظهر عند فوات الجمعة] [٤٠٣] مسألة: إذا فاتتهم الجمعة فالمستحب لهم أن يقضوها ظهرًا منفردين. خلافًا للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها ظهرًا في جماعة؛ لأن من أصلنا الحكم بالذرائع، وهي منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل البدع إلى الشيء المحظور، وفي قضاء الظهر هاهنا جماعة ذريعة إلى المبتدعة في فوات الجمعة ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته، ويظهرون فوات الجمعة فوجب كراهتها لذلك. [السفر يوم الجمعة] [٤٠٤] مسألة: السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه غير ممنوع، خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه ممنوع. لما روي عن النبي ﷺ أنه جهز جيش مؤتة يوم الجمعة، وفيه جعفر بن أبي طالب وعبدالله ابن رواحة، فخرج جعفر وأقام عبدالله حتى يصلي الجمعة فرآه النبي ﷺ فقال: (ما أخرك؟) قال الجمعة. فقال ﵇: (لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فانطلق سائرًا). ولأن وقت وجوبها لم يدخل فأشبه ما قبل الفجر.

1 / 327