152

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigator

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

العطاردي قال: (كان القنوت بعد الركوع فصيره عمر قبله ليدرك المدرك). وروي أن المهاجرين والأنصار سألوا عثمان فجعله قبل الركوع. ولأن في ذلك فائدة لا توجد فيما بعده وهو أن القيام يمتد فيلحق المفاوت. ولأن في القنوت ضربًا من تطويل القيام وما قبل الركوع أولى بذلك لا سيما في الفجر. [الترتيب في قضاء الفوائت] [٢٦٨] مسألة: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت في الخمس فما دونها. خلافًا للشافعي في قوله إنه يسقط بالفوات ويبدأ بالحاضرة على الفائتة. لقوله ﵇: (لا صلاة لمن عليه صلاة) فعم. وقوله: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك فإن ذلك وقتها). ولأنه ﵇ ترك أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن

1 / 257