٦ - باب وقت العشاء الآخرة
(ح ٢٥٥) ثبت أن رسول الله ﷺ صلى العشاء حين غاب الشفق.
م ٣٥٧ - واختلفوا في آخر وقت العشاء.
فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل.
وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [١/ ٤/ب]، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس.
م ٣٥٨ - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة.
فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (٢)
ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء.
واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.
1 / 400