وروينا عن جابر أنه قال: الظهر كإسمها.
وقال مالك: يصلي إذا كان الفيء ذراعًا.
وفيه قول ثالث (١): وهو استحباب تأخير الظهر في شدة الحر هذا قول أحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: "في الصيف يجب أن يبرد بها".
وفيه قول ثالث قاله الشافعى: قال: يتعجل الحاضر الظهر إلا في شدة الحر، وإذا اشتد الحر أخّر إمام الجماعة الذي يقبل من البعد الظهر حتى يبرد، وأما من صلاها في بيته، وفي جماعة بفناء بيته، فيصليها في أول وقتها ".
قال أبو بكر:
(ح ٢٥٣) ثبت أن رسول الله ﷺ -قال: "إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر".
وبخبر رسول الله- ﷺ نقول، وهو العموم لا سبيل إلى أن يستثنى من ذلك البعض.
٢ - باب وقت العصر
م ٣٥٠ - واختلفوا في أول وقت العصر.
فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله.
_________
(١) في الأصل ثان، والصحيح ما أثبته، وكذا في الأوسط ٢/ ٣٦٠.
1 / 395