١١ - كتاب المواقيت
١ - باب وقت الظهر
قال أبو بكر:
(ح ٢٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس.
م ٣٤٧ - وأجمع أهل العلم على أن وقت [١/ ٣/ألف] الظهر زوال الشمس.
م ٣٤٨ - واختلفوا في آخر وقت الظهر.
فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور.
وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة".
وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة.
وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل.
وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان.
وبالقول الأول أقول.
م ٣٤٩ - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر.
فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.
1 / 394