347

Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾ

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.
وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.
قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي ﷺ ﷺ، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.
١٨ - باب عدد ما يكفن فيه المرأة
م ٨٤٦ - أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة (١) في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع ثيابها.
وكان عطاء يقول: تكَفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلفّ فيه، وثوب فوقه تلف فيه.
وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.

(١) في الأصل "المرأة".

2 / 332