٢ - جعل هذه المجلدات تحمل رقم المجلد الأول، والثاني، والثالث، موهمًا أن الكتاب كامل وأن الكتب والأبواب متتالية، والواقع أنه سقط منها كتاب البيوع.
٣ - غفل تمامًا عما جاء في آخر كتاب النكاح- المجلد الرابع: "ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب البيوع".
٤ - لم يحقق الكتاب من المخطوطة، لأنه لو حقق من المخطوطة لحقق وطبع كتاب البيوع، وهو يشكل ٣٦ ورقة من المخطوطة.
٥ - نسب إلى نفسه الحواشى والتعليقات وهي في الحقيقة منقولة من التحقيق السابق.
وهذا الصنيع منه ليس بجديد، بل سبق له وادعى في تحقيقه كتاب
الإجماع لابن المنذر، ويقول: "إنه وجد أخطاء في نسخة الرياض (أي تحقيق أبي حماد صغر أحمد) لم يفطن إليها المحقق، وأنه أضاف تعليقات كثيرة كان لا بد من إضافتها".
حينما نرى أنه لم يصحح أي خطأ في تعليقاته من أول الكتاب إلى آخره، وأنه لم يقارن المطبوع بالنسخة الخطية، وأنه نقل تعليقات المطبوع حرفيًا في التحقيق، وأن السقط والأخطاء بقيت عنده كما وقعت في المطبوع مثل.
١ - أن الإجماع الخامس وهو: وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، سقط من المطبوع، فسقط عنده أيضًا ص ١٨.
٢ - في ترجمة ربيعة الرأي جاء: "توفي سنة ست وثلاثين" وسقطت كلمة "مائة"، فسقط عنده أيضًا ص ١٨.
٣ - جاء في المطبوع وأجمعوا على أن للمكلوب (والصحيح المطلوب)، فأثبته هو أيضًا في المتن والحاشية ص ٢٩.
1 / 33