283

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigator

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.
قال أبو بكر: يصلى العريان قائمًا يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.
(ح ٤١١) لقول النبي ﷺ: صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا.
فإن صلى من يقدر على القيام قاعدًا أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي ﷺ الحجة على الخلق.
١١ - باب الصلاة في الحرير
(ح ٤١٢) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.
م ٧٢٧ - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: "يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره".
وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.

2 / 242