264

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigator

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
م ٦٨٤ - فإن عجز عن السجود ففيها قولان: أحدهما: أن يومئ إيماءً ولا يرفع إلي وجهه شيئًا ليسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس.
وقال عطاء، والثوري: يومئ برأسه إيماءً.
وقال مالك: "لا يرفع إلى جبهته شيئًا".
وقال أبو ثور: الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى وجهه شيئًا فسجد عليه أجزأه. ورخّص بعضهم: أن يضع مخدّة يسجد عليها ولا يرفع إلى وجهه شيئًا، هذا قول الشافعي، وروي عن ابن عباس، وأم سلمة، الرخصة في السجود على الوسادة والمخدّة، وقال أحمد، وإسحاق: نحوًا من قول أبي ثور.
وكان أنس: إذا اشتكى يسجد على مرفقه.
واختار أحمد، السجود على المرفقة وقال: هو أحب إلي من الإيماء، وكذلك قال إسحاق.
ويجزئ السجود على المرفقة عاء أصحاب الرأي.
٥ - باب صلاة من يعالج عينيه مستلقيًا
م ٦٨٥ - واختلفوا في المرء يعالج عينيه مستلقيًا، فقالت طائفة: لا تجزيه الصلاة إلا قائمًا، أراد ابن عباس: معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة،

2 / 215