209

Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾ

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
قال أبو بكر:
م ٥٨٢ - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.
وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.
وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [١/ ٣٨/ألف].
وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.
وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (١) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.
وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالًا بحديث معاذ.
٢٦ - باب تلقين الإمام
م ٥٨٣ - واختلفوا في تلقين الإمام، فممن فتح عليه عثمان بن عفان، وابن عمر.
وروينا عن علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه

(١) في الأصل "ويصلي"، والصحيح بدون واو.

2 / 148