183

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigator

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

م ٥٤٢ - واختلفوا في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فكان أبو هريرة، وسالم بن عبد الله، يفعلان ذلك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام. وقال مالك: "يعيد إذا كانت صلاة الجمعة ظهرًا أربعًا". قال أبو بكر: بقول أبي هريرة أقول. ٤٣ - باب القنوت في الجمعة م ٥٤٣ - واختلفوا في القنوت في الجمعة. فممن كان لا يقنت فيها، علي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، والمغيرة بن شعبة، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، الشافعي، وإسحاق. وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنت. ٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة (ح ٣٣٣) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "من كان منكم مصليًا بعد

2 / 122