المحرم، ولا يحد في غير ذلك، قال: مثل أن يتزوج المجوسية، أو خامسة، أو معتدة (١).
ونقل النووي كلام ابن المنذر في نقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الغصد، والحجامة، والقىء، والرعاف، وقال: وقال أبو بكر ابن المنذر: لا وضوء في شيء من ذلك، لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة، ثم قال النووي: هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه، وتحقيقه، وكثرة اطلاعه على السنة، ومعرفته بالدلائل الصحيحة، وعدم تعصبه. والله أعلم (٢).
٧ - مؤلفاته:
ألف ابن المنذر كتبا كثرة مهمة نافعة في شتى العلوم، فمنها ما بقي تداوله العلماء، وتذكره الكتب، ومنها ما ذهب به كر الدهر ومر الزمان، فلم يترك لنا حتى اسمه، وكانت كتب ابن المنذر مصدرا وثيقا للمفسرين، والمحدثين، والفقهاء، والأصوليين وغيرهم ممن جاء بعده، فاعتمدوا على روايته للأحاديث، وفي تصحيحها وتضعيفها، وعلى نقله لأقوال الصحابة وأهل العلم من بعدهم في المسائل الفقهية الخلافية، فلا تكاد تجد كتابا من كتب التفسير، أو شروح الحديث، أو كتب الفقه التي تهتم بإجماع العلماء وخلافهم، إلا وفيه نقل من بعض مؤلفاته، وأذكر مثالًا واحدًا، فإن الحافظ ابن حجر قد ذكر اسم ابن المنذر في فتح الباري أكثر من ٥٩٠ مرة في نقله عنه.
_________
(١) فتح القدير ٥/ ٢٦٠.
(٢) المجموع ٢/ ٧٥.
1 / 17