The Precedence to Knowing the Truth

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
90

The Precedence to Knowing the Truth

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigator

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما (1) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.

وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف، وسنذكرها (2) عند ذكر الحج.

وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة، إلا أن الخطبة (فيهما) (3) بعد الصلاة، ولا يجب على المأمومين سماعها (4) وإن كان ذلك هو الأفضل.

وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة:

سبع ي الأولى، منها (5) تكبيرتا الإحرام والركوع، وخمس في الثانية، منها (6) تكبيرتا القيام والركوع.

وقيل: يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة (7).

ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة، والقنوت بالمأثور وبعد كل

Page 102