Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
Abūʾl-Majd al-Ḥalabī (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى.
ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة، لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.
ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال.
ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.
ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده، وإنما الحكم لما يتساوى (1) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لا يدري (2) صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ما وجب (فعله) (3) أو فعل ما يجب تركه، فلا بد من إعادتها.
وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على
Page 98
Enter a page number between 1 - 135